من خصائص نظام المعاملات في الشريعة الإسلاميّة : 1-العدل 2- الشمول 3- مراعاة الأخلاق الفاضلة 4-ربانيّة المصدر 5- ارتباط الجزاء باليوم الآخر 0
* الأصل في المعاملات الإباحة ، كما في الحديث ( وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها )
* البيع : مبادلة مال بمال لغرض التملك 0
وقد دل على جوازه الكتاب (وأحل الله البيع) ، والسنة ، وأجمع المسلمون على إباحته 0
* وينعقد البيع بكل قول أو فعل يدلّ عليه 0
* ويشترط لصحته : 1) التراضي من المتبايعين 2) وأن يكونا جائزي التصرّف 3) ويباشر البيع المالك أو نائبه 4) وأن يكون المبيع مباح النفع 5)ومعلوما 6)ومقدورا على تسليمه 7) وأن يكون الثمن معلوما 0
* وقد نهت الشريعة الإسلاميّة عن أنواع من البيوع مثل :
1-التصرّف في المبيع قبل قبضه: ففي الحديث (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) 0
2-بيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على شرائه : كما في الحديث (لايبع بعضكم على بيع أخيه) 0
3-البيع والشراء في المسجد : لأن المساجد لم تبن لهذا وإنما جعلت سوقا للآخرة 0
4-النجش (وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لايريد شراءها) وفي الحديث (ولا تناجشوا)
5-بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام : (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)0
6-البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن يلزمه حضورها (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) 0
* الشروط في البيع : مايشترطه المتعاقدان أو أحدهما لمصلحته أو لمصلحة العقد 0
* الأصل فيها الصحة كما في الحديث : (المسلمون على شروطهم) ومن أمثلتها : اشتراط العربون ، والخيار فترة معلومة ، والبراءة من عيب محدد 0
* ويكون الشرط فاسدا والعقد صحيحا : إذا اشترط فعل محرّم ، أو اشترط ما ينافي آثار العقد (مثل أن لا يبيع ما اشتراه ولا يؤجّره 00) لما جاء في الحديث : (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)0
* ومن الشروط ما لا ينعقد معه البيع أصلا : مثل (الاشتراط بأن له ردّ المبيع متى شاء) (والبيوع التي ورد عنها النهي بالنصّ) 0
* الخيار (طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه) ويثبت في أحوال ؛ منها :
(1)خيار المجلس: ماداما في مجلس العقد كما في الحديث: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) 0
(2)خيار الشرط إلى مدة معلومة ؛ للحديث : (المسلمون على شروطهم) 0
(3)خيار العيب الذي ينقص من قيمة المبيع 0
س(1)عدد شروط صحة البيع 0
1
2
3
4
5
6
7
س(2) ضع أمام كل تتمة مما يلي الرقم الأنسب لها من المجموعة الأولى :
1 البيع طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه
2 النجش الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها
3 الشروط في البيع مبادلة مال بمال لغرض التملك 0
4 الخيار مايشترطه المتعاقدان أو أحدهما لمصلحته أو لمصلحة العقد
س3 من صور البيوع المنهي عنها :
1-
2-
3-
4-
5-
6-
س4 يتميّز نظام المعاملات في الشريعة الإسلاميّة عن غيره بميزات ؛ منها :
1-
2-
3-
4-
5-